. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
من تحريمها ، والأمر سهل بعد تعدّد الأدلّة على المطلوب غيرها آية ورواية .
ففي النبوي المروي بين الفريقين : « النكاح سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي » « 1 » . وفي الروضة : « من رغب عن سنتي فليس منّي » « 2 » . وأنّ « من سنّتي النكاح » « 3 » .
وعن الكافي عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه قال : « تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج » « 4 » .
وعلى كلّ حال فدلالته على المطلوب ظاهرة ، فإنّ سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته إمّا واجبة أو مندوبة ؛ إذ لا يطلق على المباح والمكروه أنّه من سنّته صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الحكم بهما منها .
على أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فمن رغب . . . إلى آخره » زجر عن الرغبة عن النكاح ، وحثّ منه على الرغبة فيه ، وليس إلّالرجحانه وفضيلته .
وفي صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم تزوّجوا وزوّجوا » « 5 » الحديث .
وفي صحيح أبي خديجة عنه أيضاً : « إنّ اللَّه يحبّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شيء أبغض إلى اللَّه من الطلاق » « 6 » .
بل في النبوي : « ما بنى بناء [ في الإسلام ] أحبّ إلى اللَّه تعالى من التزويج » « 7 » . وفي آخر : « ما من شيء أحبّ إلى اللَّه عز وجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح » « 8 » .
وموثّق عبد اللَّه بن ميمون القداح عنه عليه السلام أيضاً : « ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب » « 9 » .
وخبر كليب الأسدي عنه عليه السلام أيضاً قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من تزوّج أحرز نصف دينه » « 10 » . وفي حديث آخر : « فليتّق اللَّه في النصف الآخر » « 11 » .
وحسن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه عليه السلام : ما أحببت من دنياكم إلّاالنساء والطيب » « 12 » .
هامش
( 1 ) البحار 103 : 220 ، ح 23 . كنز العمال 16 : 271 ، ح 44407 .
( 2 ) الروضة 5 : 85 . الوسائل 20 : 107 ، ب 48 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) الروضة 5 : 85 . الوسائل 20 : 106 ، 107 ، ب 48 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 329 ، ح 5 . الوسائل 20 : 17 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 14 .
( 5 ) الوسائل 20 : 16 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 10 .
( 6 ) الكافي 6 : 54 ، ح 3 . الوسائل 22 : 7 ، ب 1 من مقدمات الطلاق ، ح 2 ، وفيه : « عن أبي خديجة عن أبي هاشم » .
( 7 ) الوسائل 20 : 14 ، ب 1 من مقدّمات النكاح ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 16 ، ح 10 ، وفيه : « في بالإسلام » .
( 9 ) الوسائل 20 : 18 ، ب 2 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 20 : 16 - 17 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 11 .
( 11 ) المصدر السابق : 17 ، ح 12 .
( 12 ) الوسائل 20 : 22 ، ب 3 من مقدمات النكاح ، ح 4 ، وفيه : « ما أصيب » وفي الكافي : « ما أحب » .