. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أصحابنا المحصّلين ، والأصل الإباحة ، والتحريم طارٍ ، فبالإجماع من الكلّ تحرم الخمس عشرة ، فالتمسك به أولى وأظهر ؛ لأنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع » « 1 » .
وذهب العلّامة في التذكرة والإرشاد والتبصرة والتلخيص وظاهر القواعد والتحرير إلى القول بالخمس عشرة « 2 » . ونصّ في الأوّل على أنّه المشهور « 3 » ، وبالغ في تقويته ثمّ رجع في المختلف واختار القول بالعشر . واحتجّ عليه بعمل الأكثر « 4 » .
وقال في اللمعة : « ويشترط أن ينبت اللحم ويشدّ العظم أو يتمّ يوماً ولية أو خمس عشرة رضعة ، والأقرب النشر بالعشر » « 5 » .
وقال أبو العباس في المهذّب : « من شرائط الرضاع ارتضاع المقدّر الشرعي ، وهو ثلاث : ما أنبت اللحم وشدّ العظم أو رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة » « 6 » . ثمّ نصّ فيه . وفي المقتصر على النشر بالعشر « 7 » .
بل اختلف كلماتهم في الأشهر من القولين :
ففي المختلف والمقتصر وغاية المرام ونهاية السيّد : أنّ العشر هو قول الأكثر « 8 » ، وفي الروضة : أنّه قول المعظم « 9 » . وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح : أنّ المشهور هو الخمس عشرة « 10 » .
وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر « 11 » وفي كنز الفوائد : إلى عامّة المتأخّرين « 12 » ، وفي المسالك إلى أكثرهم ، قال : وأكثر القدماء على القول بالعشر « 13 » . ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلّامة في المختلف والتذكرة « 14 » .
قلت : الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشر عند المتأخّرين محقّقة .
وأمّا القدماء فإنّه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعمّاني والمفيد والقاضي والديلمي والحلبي والطوسي وأبي المكارم ، بل حكي عن المرتضى « 15 » وإن كنّا لم نتحقّقه إلّاأنّ ذلك لم يبلغ حدّ الاشتهار .
خصوصاً بعد أن كان خيرة الشيخ والطبرسي وغيرهما من القدماء الخمس عشرة « 16 » ، بل حكي عن أتباع الشيخ « 17 » بل لعلّه
هامش
( 1 ) ( 1 ) ( 17 ) السرائر 2 : 551 . حكاه في كشف الرموز 2 : 122 .
( 2 ) التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . الارشاد 2 : 19 . التبصرة : 135 . تلخيص المرام : 190 . القواعد 3 : 22 . التحرير 3 : 449 .
( 3 ) التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) .
( 4 ) المختلف 7 : 7 ، 9 .
( 5 ) اللمعة : 177 .
( 6 ) المهذب البارع 3 : 235 .
( 7 ) المهذب البارع 3 : 241 . المقتصر : 231 .
( 8 ) المختلف 7 : 9 . المقتصر : 231 . غاية المرام 3 : 40 - 41 . نهاية المرام 1 : 106 .
( 9 ) الروضة 5 : 157 .
( 10 ) التذكرة 2 : 602 ( حجرية ) . زبدة البيان : 525 . المفاتيح 2 : 237 .
( 11 ) كنز العرفان 2 : 183 .
( 12 ) نقله في مصابيح الأحكام : 736 ( مخطوط ) .
( 13 ) المسالك 7 : 215 .
( 14 ) المسالك 7 : 221 .
( 15 ) نقله عن العماني في المختلف 7 : 5 . المقنعة : 502 . المهذب 2 : 190 . المراسم : 149 . الكافي : 285 . الوسيلة : 301 . الغنية : 336 . نقله عن السيد المرتضى في السرائر 2 : 520 .
( 16 )
( 17 ) ( 16 ) النهاية : 461 . مجمع البيان 2 : 29 .