تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
28 / 3 ( و ) تمام ( النظر ) فيه يحصل ( في ) [ أمور ثلاثة ] : 1 - ( العقد . 2 - والشرائط . 3 - واللواحق ) .

[ حكم عقد الوقف ] :

( الأوّل : الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ) [ 1 ]
شرح
[ 1 ] كما في القواعد والتنقيح وإيضاح النافع والكفاية « 1 » على ما حكي عن بعضها ، بل وفي النافع واللمعة « 2 » أيضاً لكن ترك ذكر العقد ، كما هو المحكي عن المبسوط وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع ومجمع البرهان « 3 » إلّاأنّه تبديل « الإطلاق » ب « - التسبيل » ، كما في النبوي « حبّس الأصل وسبّل المنفعة » « 4 » . إلّاأنّ المتأخّرين أبدلوه ب « الإطلاق » ؛ لما قيل من أنّه أظهر في المراد من « التسبيل » الذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك « 5 » . لكن في الصحاح : « سبّل فلان ضيعته أيجعلها في سبيل اللَّه تعالى » « 6 » . ومن هنا كان التعبير ب « - التسبيل » أولى ، بناءً على إرادة ذلك من « الإطلاق » المقابل للتحبيس كما هو مقتضى إبداله بذلك في المتن وغيره ؛ لإشعاره باعتبار القربة حينئذٍ وأنّه من الصدقات ، كما في النهاية ومحكي المراسم : أنّ الوقف والصدقة شيء واحد « 7 » ، ولعلّه لذا عرّفه في الدروس بأنّه الصدقة الجارية « 8 » . بل في المسالك ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح « قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف » « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 387 . التنقيح 2 : 300 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 9 : 2 . كفاية الأحكام 2 : 4 . ( 2 ) المختصر النافع : 180 . اللمعة : 99 . ( 3 ) المبسوط 3 : 286 . فقه القرآن 2 : 289 - 290 . الوسيلة : 369 . السرائر 3 : 152 . الجامع للشرائع : 269 . المهذب البارع 3 : 47 . ولا يوجد كتاب الوقف من مجمع الفائدة والبرهان ونقله فيمفتاح الكرامة 9 : 2 . ( 4 ) المستدرك 14 : 47 ، ب 2 من الوقوف والصدقات ، ح 1 ، وفيه « الثمرة » بدل « المنفعة » . ( 5 ) الرياض 9 : 273 . ( 6 ) الصحاح 5 : 1724 . ( 7 ) النهاية : 596 . المراسم : 197 . ( 8 ) الدروس 2 : 263 . ( 9 ) المسالك 5 : 310 . التذكرة 2 : 426 ( حجرية ) . المهذب البارع 3 : 48 . التنقيح 2 : 299 .