[ حكم ما لو فرط واختلفا في القيمة ] :
المسألة ( الحادية عشر « 1 » : إذا فرّط ) أو تعدّى وتلف المال ( واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ) [ 1 ] . ( وقيل : القول قول الغارم مع يمينه « 2 » ، وهو أشبه ) [ 2 ] .
[ حكم الوديعة فيما لو مات المودع ] :
المسألة ( الثانية عشر « 3 » : إذا مات المودع ، سلّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الكلّ ، أو إلى من يقوم مقامهم ) بوكالة أو ولاية ( ولو سلّمها إلى البعض ، من غير إذن ضمن حصص الباقين ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لخروجه عن الأمانة المقتضية لسماع قوله وللمرسل « 4 » .
[ 2 ] بأُصول المذهب وقواعده ؛ لأصالة البراءة والخروج عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر ، ولذا كان الحكم كذلك في الغاصب أيضاً ، ولم يثبت خبر صالح لمعارضته لقاعدة المدّعي والمنكر كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال ، واللَّه العالم . والحمد للَّهأوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً . ( 2 ) نقله في المصدر السابق .
هامش
( 1 ) في الشرائع في الموضعين : « عشرة » .
( 2 ) في الرياض ( 9 : 169 ) إنّه أشهر .
( 3 ) في الشرائع في الموضعين : « عشرة » .
( 4 ) الوسائل 19 : 80 ، ب 4 من الوديعة ، ح 7 .