تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء الثاني عشر

( الفصل الثالث ) ممّا بنى عليه كتاب التجارة : ( في الخيار )

الّذي هو بمعنى الخيرة أي المشيئة في ترجيح أحد الطرفين . إلّا أن المراد به هنا ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدّة معلومة . ولا ريب في ثبوته في الجملة . بل هو كالضروري ، وإن كان الأصل في البيع اللزوم أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في بعض أفراده [ 1 ] .

[ أقسام الخيارات : ]

( والنظر في اقسامه وأحكامه ) : ( أمّا أقسامه ف ) - قد ذكر المصنّف هنا منها ( خمسة ) : [ 2 ] .

[ خيار المجلس : ]

( الأوّل : خيار المجلس ) : أي عدم التفرق حقيقة عرفية أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وفي جامع المقاصد : « أو أنّ الأرجح فيه ذلك نظراً إلى أنّ أكثر أفراده عليه » « 1 » . ومراده أنّ الأصل حينئذٍ بمعنى الراجح ، كما أنّ مرجع الأوّل إلى ما يناسب المعنى اللغوي . ويمكن كونه [ / الأصل ] بمعنى القاعدة . أمّا الاستصحاب فبعيد إلّا بتكلّف ، نعم هو دليله ، مضافاً إلى الآية « 2 » في وجه ، وظاهر النصوص « 3 » . [ 2 ] وآخر سبعة « 4 » ، وثالث ثمانية « 5 » ، ورابع أربعة عشر « 6 » . وليس ذلك خلافاً ، وانما هو مجرد جمع واستقصاء فالأمر فيه سهل . [ 3 ] لعدم اعتبار محلّ الجلوس في هذا الخيار ، بل ولامكان العقد في شيء من النصوص والفتاوى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 282 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 5 ، 16 ، ب 1 ، 6 من الخيار . ( 4 ) القواعد 2 : 64 . ( 5 ) الوسيلة : 237 . ( 6 ) اللمعة : 118 .