( وقيل : يسعر ) [ 1 ] ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( الأوّل أظهر ) مع التقييد الذي قدّمناه . اللهمّ إلّاأن يريد مع الامتناع عن التسعير فإنّ المتّجه حينئذٍ قيام الحاكم مثلًا مقامه في ذلك إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقاً .
وكذا لو طلب جنساً من الثمن لا وجود له امتحاناً .
وكذا لو قال : لا أبيعه إلّالموسر يشتريه منّي جملةً ، ويدفع الثمن إليّ قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا ، إلى غير ذلك ممّا ينافي حكمة الجبر وفائدته .
وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع الاضطرار وإن صحّ البيع مع المخالفة .
ولو كان المحتكر مجتهداً أجبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولًا ، فإن لم يكن فعدول مقلّديه فضلًا عن مقلّدي غيره ، واللَّه هو العالم بحقيقة أحكامه .
شرح
[ 1 ] واضح الضعف أيضاً ، بعد الإحاطة بما ذكرنا .
[ 2 ] [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] .