الجزء العاشر
( القول في الوقوف بعرفات )
أي الكون فيها ، ولكن تعارف التعبير بذلك ؛ لأنّه أفضل أفراده .
( و ) على كلّ حال فتمام الكلام فيه يكون ب ( - النظر في مقدّمته وكيفيّته ولواحقه ) .
[ الخروج يوم التروية ] :
( أمّا المقدّمة فيستحبّ للمتمتّع ) وغيره ( أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ) على معنى خروجه إلى منى ثمّ إلى عرفات يوم عرفة [ 1 ] .
وأمّا استحباب الإحرام فيه [ / يوم التروية ] للمتمتّع على معنى مرجوحيّة ما قبله بالنسبة إليه ف [ - هو ثابت أيضاً ] [ 2 ] .
[ ويجوز له الإحرام قبل يوم التروية عند الفراغ من متعته إلى أن يتضيّق عليه وقوف عرفات ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل في كشف اللثام : « يستحبّ للحاجّ اتّفاقاً بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة » « 1 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ما تسمعه من النصوص أيضاً .
[ 2 ] [ كما ] في المبسوط « 2 » والاقتصاد « 3 » والجمل والعقود « 4 » والغنية « 5 » والمهذّب « 6 » والجامع « 7 » وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به .
بل لا أجد فيه خلافاً كما عن المنتهى الاعتراف به « 8 » .
بل عن التذكرة : الإجماع على استحباب كونه يوم التروية « 9 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 59 .
( 2 ) المبسوط 1 : 364 .
( 3 ) الاقتصاد : 305 .
( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 233 .
( 5 ) الغنية : 179 .
( 6 ) المهذّب 1 : 243 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 204 .
( 8 ) المنتهى 11 : 15 .
( 9 ) التذكرة 8 : 159 .