تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء العاشر

( القول في الوقوف بعرفات )

أي الكون فيها ، ولكن تعارف التعبير بذلك ؛ لأنّه أفضل أفراده . ( و ) على كلّ حال فتمام الكلام فيه يكون ب ( - النظر في مقدّمته وكيفيّته ولواحقه ) .

[ الخروج يوم التروية ] :

( أمّا المقدّمة فيستحبّ للمتمتّع ) وغيره ( أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ) على معنى خروجه إلى منى ثمّ إلى عرفات يوم عرفة [ 1 ] . وأمّا استحباب الإحرام فيه [ / يوم التروية ] للمتمتّع على معنى مرجوحيّة ما قبله بالنسبة إليه ف [ - هو ثابت أيضاً ] [ 2 ] . [ ويجوز له الإحرام قبل يوم التروية عند الفراغ من متعته إلى أن يتضيّق عليه وقوف عرفات ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه . بل في كشف اللثام : « يستحبّ للحاجّ اتّفاقاً بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة » « 1 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ما تسمعه من النصوص أيضاً . [ 2 ] [ كما ] في المبسوط « 2 » والاقتصاد « 3 » والجمل والعقود « 4 » والغنية « 5 » والمهذّب « 6 » والجامع « 7 » وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به . بل لا أجد فيه خلافاً كما عن المنتهى الاعتراف به « 8 » . بل عن التذكرة : الإجماع على استحباب كونه يوم التروية « 9 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 59 . ( 2 ) المبسوط 1 : 364 . ( 3 ) الاقتصاد : 305 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 233 . ( 5 ) الغنية : 179 . ( 6 ) المهذّب 1 : 243 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 204 . ( 8 ) المنتهى 11 : 15 . ( 9 ) التذكرة 8 : 159 .