تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بل في المسالك : أنّه موضع وفاق بين المسلمين « 1 » . ولعلّه على معنى جوازه قبله ؛ لما سمعته سابقاً من أنّ له الإحرام بالحجّ عند الفراغ من متعته إلى أن يتضيّق عليه وقوف عرفات كا عرفت الكلام فيه مفصّلًا . نعم عن ابن حمزة : وجوب كونه يوم التروية إذا أمكنه « 2 » . بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختياراً . ولعلّه لظاهر الأمر في حسن معاوية : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة ، وأحرم بالحجّ وعليك السكينة والوقار » « 3 » المحمول على الندب قطعاً ؛ ضرورة عدم وجوب الوقت فيه عنده ، مضافاً إلى إرادة الندب في أكثر الأوامر فيه . وإلى ما في الحدائق من ردّه بما في حديث أبي الحسن عليه السلام أنّه دخل ليلة عرفة معتمراً فأتى بأفعال العمرة وأحلّ وجامع بعض جواريه ثمّ أهلّ بالحجّ وخرج إلى منى « 4 » . وبمرسل أبي نصر « 5 » المنجبر بما عرفت عن أبي الحسن عليه السلام أيضاً في حديث قال فيه : « وموسّع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنّه لا يفوته الموقف » « 6 » . وصحيح ابن يقطين : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوقت الذي يريد أن يتقدّم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أوّل منه ؟ قال : « إذا زالت الشمس » . وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف ، فقال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » « 7 » . إلى أن قال : « فإنّ هذه الأخبار ظاهرة في ردّ ابن حمزة » « 8 » . وإن كان قد يناقش بظهور أوّلها في الاضطرار ، وخلوّ الأخيرين عن ذكر الإحرام ؛ إذ يمكن وقوع الإحرام فيه ثمّ تأخير الخروج إلى الليل ونحوه ، فالعمدة حينئذٍ في ردّه ما عرفت . إنّما الكلام فيما ذكره المصنّف من قوله : [ بعد أن يصلّي الظهرين ] .
هامش
( 1 ) ( 1 ) المسالك 2 : 271 . ( 2 ) الوسيلة : 176 . ( 3 ) الوسائل 13 : 519 ، ب 1 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 515 ، ب 8 من التقصير ، ح 1 . ( 5 ) الصحيح : « ابن أبي نصر » . ( 6 ) التهذيب 5 : 176 ، الحديث 590 . هذا المقطع يحتمل كونه من كلام الشيخ لا من تتمة الخبر ، وصاحب الوافي فهم كونه من تتمة الخبر ، انظر الوافي 13 : 1015 ، ح 13640 . ( 7 ) الوسائل 13 : 520 ، ب 2 من إحرام الحج ، ح 1 . ( 8 ) الحدائق 16 : 347 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 6 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )