ب - أن يكون السيّد زوّار قد اشترى الفراش من ماله الخاص ثمّ ملّكها للوقف أو المأتم على وجه الضمان - ولو بنفس وضعها فيها بنحو المعاطاة - بانتظار أن يتدارك بعد ذلك هذا الضمان من قبل الشخص الذي أوعده به ولم يفِ ، فحينئذٍ يمكن الوفاء بنفس مال الوقف .
ج - أن يكون قد اشتراها من ماله الخاص ثمّ وضعها في المأتم أو غيره بانظار أن يحصل على ما أوعده به الشخص الآخر ، فيوقفها أو يملّكها للوقف ، ولعلّ هذا هو ظاهر العمليّة حيث لم يصدر من السيّد زوّار إنشاء وقفيّة أو تمليك كما أنّه لا يعلم أنّه قد اشتراها للشخص الآخر ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب للأخذ بظاهر حال الشراء من أنّه لنفسه . ففي حالةٍ من هذا القبيل يبقى الأثاث والفراش ملكاً للسيّد زوّار حيث لم يدفع الشخص الآخر المال ، فيمكنه أن يبيعها الآن على الوقف بسعر مقارب للسعر الذي اشتراها به .
2 - بالنسبة إلى التعامل مع البنوك ( جهولة المالك ) الحوالة عليها يمكن تخريجها على أساس أنّها إيفاء من قبل المحيل لدين المحال بمال الغير - وهو المالك المجهول - وللحاكم الشرعي إجازة ذلك على وجه الضمان على المحيل فتبرأ ذمّته من دين المحال بعد قبضه من البنك ، ويكون المحيل ضامناً للمال المجهول فيطبّق عليه ما يطبّق على سائر الأموال المجهولة المالك بالإجازة العامّة . كما أنّ الإيداع في البنوك المذكورة لا يخرج المال المودع عن كونه من رأس المال لأنّه على أسوأ تقدير كالمؤونة المعروفة في سبيل ما سوف يسحبه من البنك بعد ذلك نتيجة ذلك الإيداع من الأموال بقدر ما أودع ، ولو فرض فقهيّاً أنّ هذا المال غير ذلك المال وعليه فيجب احتسابه من رأس المال .
3 - الظاهر التفصيل فيما يدفع في وجوه الخير بين ما إذا كان ما يدفع بإزائه عملًا خيريّاً عامّاً كالدفع لبناء حسينيّة أو جامع ، أو شخصيّاً كما إذا تبرّع بمالٍ للزيارة عن نفسه أو عن أبيه أو لأداء صلوات عنه ، فإنّ هذا الأخير نظير الدفع لشراء فراش لمقبرة أبيه مثلًا لا يعتبر الدفع إلّا كأمانة توضع عند الوكيل فلا تنقطع صلة الدافع بالمال . وأمّا في الأوّل فالظاهر أنّه تنقطع صلة الدافع بنفس دفعه ويعتبر صدقة مشروطة . وعليه ففي القسم الأوّل لا بدّ من احتسابه من رأس المال .
4 - يحسب يوم رأس السنة بحسب المتفاهم العرفي من السنة القادمة لا السابقة .
5 - في البنت الباكر لو فرض الخشية والخوف من وضع القطنة للاستظهار - مع أنّه عادةً لا خشية لعدم اشتراط إيلاج القطنة عميقاً للاستظهار - وجب عليها الاحتياط والجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة لأنّ الاستظهار وجوبه شرطي لا تكليفي فلا يسقط بالتعذّر أو الخوف .
6 - يجوز بيع الميتة من الكافر دون لحم الخنزير وآلات القمار والخمر .
7 - ربطة العنق إذا كانت من الحرير الطبيعي الخالص فلا يجوز لبسها .
8 - لا يجوز استئجار الملحن في القراءة للحج مع وجود أجير لا يلحن .
وختاماً أرجو إبلاغ سلامي إلى الأحبّاء جميعاً .
والسلام عليكم ورحمته وبركاته
[ الإمضاء ] » « 1 »
.
السيّد الخميني ( رحمة الله ) يشدّد على نجله السيّد أحمد ( رحمة الله ) عدم التدخّل في المرجعيّة
إثر وفاة السيّد محسن الحكيم ( رحمة الله ) قال السيّد الخميني ( رحمة الله ) للسيّد عبّاس المهري : « لقد فقدنا شخصيّة
هامش
( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 120 ) .