بل في الأخير أنَّه المشهور بين المتأخّرين .
القول الثالث : التخيير بين القصر والإتمام ، وهو للشيخ في الخلاف « 1 » .
القول الرابع : أنَّه يتمّ مع السعة ويقصر مع الضيق ، وقد حكي « 2 » عن الشيخ في نهايته « 3 » والصدوق في فقيهه « 4 » .
القول الخامس : الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ، وهو للسيّد في العروة ، ووافقه عليه بعض المحشّين « 5 » .
القول المختار وإثباته في عدّة جهات
وعلى أيّ حالٍ ، فالمختار هو القول الأوّل ، ويقع الكلام في إثباته والدفاع عنه في عدّة جهات :
الجهة الأُولى : فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي .
الجهة الثانية : في ذكر الأدلّة الأُخرى والتعرّض لمناقشات القوم .
الجهة الثالثة : فيما يقتضيه الأصل العملي .
هامش
( 1 ) أُنظر : الخلاف 577 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت ، مسألة : 332 .
( 2 ) حكى ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة 117 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل السادس في صلاة السفر ، لو سافر بعد دخول الوقت . . . .
( 3 ) أُنظر : النهاية : 123 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر .
( 4 ) أُنظر : مَن لا يحضره الفقيه 444 : 1 ، صلاة المسافر ، حكم مَن دخل عليه الوقت وهو مسافر ، ذيل الحديث 1288 .
( 5 ) أُنظر : العروة الوثقى ( مع تعليق بعض الأعلام ) 515 : 3 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، أحكام صلاة المسافر ، مسألة : 9 .