أمّا المقام الأوّل : مَن دخل عليه الوقت وكان حاضراً ثمَّ سافر
وهو ما إذا دخل الوقت عليه حاضراً ، فلم يصلِّ ، أخذاً بالرخصة الشرعيّة بالتأخير ، حتّى سافر سفراً موجباً للتقصير ، وأراد أن يصلّي ، فهل يصلّي قصراً ، اعتباراً بحال الأداء أو تماماً اعتباراً بحال الوجوب ، أو يجمع بين هذين الأمرين أو يتخيّر بينهما ؟ وجوه بل أقوال ، ارتفعت في كلماتهم إلى خمسة :
الأقوال في المسألة
القول الأوّل : التقصير اعتباراً بحال الأداء ، وهو للمفيد « 1 » والمرتضى « 2 » ، والشيخ في موضع من المبسوط « 3 » والتهذيب « 4 » ، على ما حكي عنهم في الجواهر « 5 » ، وغيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : المقنعة : 211 ، كتاب الصلاة ، الباب 23 في أحكام فوائت الصلاة .
( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ، ذكر ذلك ابن إدريس في السرائر عن مصباحه . راجع السرائر 335 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة . . . .
( 3 ) أُنظر : المبسوط 140 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر .
( 4 ) أُنظر : تهذيب الأحكام 13 : 2 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 باب فرض الصلاة في السفر ، الحديث 3 .
( 5 ) أُنظر : جواهر الكلام 353 : 14 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر . . .
( 6 ) أُنظر : مختلف الشيعة 117 : 3 ، الفصل السادس في صلاة المسافر ، رياض المسائل 455 : 4 ، كتاب الصلاة ، أحكام صلاة المسافر : الخامس تواري الجدران أو خفاء الآذان ، والسرائر 344 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس .