وفي الرياض « 1 » أنَّه الأشهر ، وفيه عن المعتبر « 2 » [ و ] السرائر الإجماع عليه « 3 » .
القول الثاني : الإتمام اعتباراً بحال الوجوب ، ويُقصد به أوّل أزمنة وجوب هذه الصلاة على هذا المكلّف ، وهو أوّل الوقت . وهذا القول : للصدوق في المقنع « 4 » ، والعماني « 5 » على ما حكي عنهما « 6 » ، واختاره الفاضل في المختلف « 7 » والإرشاد « 8 » ، والشهيدان في الدروس « 9 » وظاهر الروض « 10 » ،
هامش
( 1 ) أُنظر : رياض المسائل 455 : 4 ، كتاب الصلاة ، أحكام صلاة المسافر ، الخامس تواري الجدران أو خفاء الآذان .
( 2 ) أُنظر : المعتبر ( المحقّق لحلّي ) 480 : 2 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، القصر عزيمة لا رخصة .
( 3 ) أُنظر : السرائر 333 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس .
( 4 ) أُنظر : المقنع : 125 ، الباب 16 باب الصلاة في السفر ، الحدّ الذي يجب فيه التقصير .
( 5 ) أُنظر : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل : 55 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت .
( 6 ) أُنظر : مختلف الشيعة 117 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل السادس في صلاة المسافر .
( 7 ) المصدر السابق 120 : 3 .
( 8 ) أُنظر : إرشاد الأذهان 276 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، أحكام متفرّقة في صلاة القصر .
( 9 ) أُنظر : الدروس 213 : 1 ، درس 54 صلاة المسافر ، الثامن .
( 10 ) راجع روض الجنان 1060 : 2 ، المقصد الرابع في صلاة المسافر .