15 . ما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ؟ - إلى أن قال : - وسألته عن الظروف ؟ فقال :
« نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدُبّاء والمزفَّت ، وزدتم أنتم الحنتم - يعني : الغضار - والمزفّت يعني : الزفت الذي يكون في الزقّ ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر »
، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال :
« لا بأس بها »
« 1 » .
16 . ما عن أبي ربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام »
. قلت : فالظروف التي يُصنع فيها منه ؟ قال :
« نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدبّا والمزفّت والحنتم والنقير »
. قلت : وما ذلك ؟ قال :
« الدبّا : القرع ، والمزفّت : الدنان ، والحنتم : أجرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها »
« 2 » .
17 . ما عن أبي جميلة البصري أو أبي جميل عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : أنَّه قال في الفقّاع :
« لا تشربه ؛ فإنَّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله »
« 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 738 ، كتاب الأشربة ، الباب 25 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 116 ، وسائل الشيعة 3 : 495 ، والباب 52 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 12 : 741 ، كتاب الأشربة ، الباب 25 ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 115 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 234 ، وسائل الشيعة ، 3 : 496 ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 427 ، كتاب الصلاة ، الباب 61 ، الحديث 15 ، الاستبصار 4 : 96 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 60 ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 5 . ملاحظة : ورد في الكافي كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر ، هذا الخبر عن ( أبي جميل البصري ) ، بينما في كتاب الأشربة ، باب الفقاع ، ورد عن ( أبي جميلة البصري ) ، ولهذا جاء في المتن تردّد السند بين ( أبي جميلة أو أبي جميل ) .