21 . ما عن أحمد بن محمّد بن خالد ، رفعه عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي آخذ الركوة فيُقال : إنَّه إذا جُعل فيها الخمر وغُسلت ، ثُمَّ جُعل فيها البختج ، كان أطيب له ، فنأخذ الركوة ، فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ، ثمّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال :
« لا بأس به »
« 1 » .
إلى غير ذلك من الروايات التي نتعرّض لبعضها فيما يلي :
الرواية الأُولى : رواية يونس
وهي التي ذكرناها برقم ( 2 ) ، والتي فيها قوله عليه السلام :
« إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك »
، فقد تكفّلت هذه الرواية بيان حكمين :
الأوّل : إثبات وجوب غسل الثوب تعييناً مع العلم بموضع الملاقاة ، ووجوب غسل مجموع أطراف الشبهة مع الاشتباه .
الثاني : لزوم إعادة الصلاة إذا صلّى في ثوبٍ فيه خمر .
أمّا الحكم الأوّل : فهو مستفاد من الفقرة الأُولى من الرواية ، أعني قوله عليه السلام :
« إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه »
؛ فإنَّه دالّ على النجاسة بالبيان الذي تقدّم مراراً ، وخلاصته : أنَّ المغسول محكوم عليه بالنجاسة ، وأنَّ النجاسة ترتفع بالغسل .
ويمكن تقريب ذلك بأحد تقريبين :
هامش
( 1 ) الكافي ( ط . دار الحديث ) : 776 ، كتاب الأشربة ، الباب 35 ، الحديث 5 ، وفي الوافي : 684 ، كتاب المطاعم والمشارب ، باب استعمال ظروف الخمر ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 25 : 368 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 3 .