« والله ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلَّا أُهريق ذلك الحبّ »
« 1 » .
8 . ما عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : في الإناء يُشرب فيه النبيذ ؟ فقال :
« تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب ، إلى أن قال : ولا تصلّ في بيتٍ فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوبٍ أصابه خمرٌ أو مسكرٌ حتّى يُغسل »
. أقول : لعلّ هذا متّحد مع الرواية الرابعة . فتأمّل « 2 » .
9 . ما عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا :
« خمسة أشياء زكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنَّما كره أن يُؤكل سوى الإنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنَّهم لا يتوقّون الميتة والخمر »
« 3 » .
10 . ما عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال :
« لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر »
« 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 714 ، كتاب الأشربة ، الباب 21 ، الحديث 15 ، تهذيب الأحكام 9 : 112 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 220 ، وسائل الشيعة ، 25 : 341 ، باب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 116 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 237 ، وسائل الشيعة 25 : 378 ، باب 35 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 9 : 257 ، كتاب الأطعمة ، الباب 9 ، الحديث : 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 75 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 54 ، وسائل الشيعة 24 : 179 ، باب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 2 .
( 4 ) الكافي 12 : 272 ، كتاب الأطعمة ، الباب 16 ، الحديث 5 ، تهذيب الأحكام 9 : 88 كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 107 ، وسائل الشيعة 3 : 419 ، باب 14 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 1 .