يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات »
« 1 » .
4 . ما عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« لا تصلّ في بيتٍ فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله »
« 2 » .
5 . ما عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ ، قال :
« ما يبلّ الميل ينجس حُبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً »
« 3 » .
6 . ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلٍ اشتكى عينيه ، فنعت له بكحلٍ يعجن بالخمر ، فقال :
« هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به »
« 4 » .
7 . ما عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدحٍ من مسكر يُصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال :
« لا »
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 33 ، كتاب الأشربة ، الباب 33 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 117 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، باب وجوب غسل الإناء من الخمر ، الحديث 1 .
( 2 ) أُنظر : الاستبصار 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 278 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 104 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، باب 38 من أبواب النجاسات والأواني . . . ، الحديث 7 .
( 3 ) الكافي 12 : 720 ، كتاب الأشربة ، الباب 23 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 222 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، باب 38 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ، الحديث 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 114 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 228 ، الوافي : 644 ، كتاب المطاعم والمشارب ، باب من اضطرّ إلى الخمر ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 25 : 350 ، باب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 5 .