الروايات الدالّة على نجاسة الخمر
1 . ما عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثير . قال :
« يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله »
. قلت : فإنَّه قطر فيه الدم ؟ قال :
« الدم تأكله النّار إن شاء الله »
. قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال :
« فسد »
، قلت : أبيعه من اليهود أو النصارى وأبيّن لهم ، فإنَّهم يستحلّون شربه ؟ قال :
« نعم »
. قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيءٍ من ذلك ؟ فقال :
« أكره أن آكله إذا قطُر في شيءٍ من طعامي »
« 1 » .
2 . ما عن يونس ، عن بعض مَن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك »
« 2 » .
3 . ما عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه خمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلٌّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال :
« إذا غسل فلا بأس »
. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرٌ ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال :
« إذا غسل فلا بأس »
. وقال في قدحٍ ، أو إناءٍ يُشرب فيه الخمر :
« تغسله ثلاث مرّات »
. وسُئل : أيجزيه أنَّه يصبّ فيه الماء ؟ قال :
« لا يجزيه حتّى
هامش
( 1 ) الكافي 12 : 751 ، كتاب الأشربة ، الباب 29 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 279 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 107 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 8 .
( 2 ) انظر : الكافي 6 : 420 ، كتاب الصلاة ، الباب 61 ، الحديث 4 ، الاستبصار 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 3 .