تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وإن حكمنا بالحرمة والنجاسة معاً ، حلّ بذهاب الثلثين وطهر ؛ بداهة أنَّ المرق بنفسه هو ماء الزبيب ، بخلاف الصورة السابقة حيث كان المرق متنجّساً به . لكن يبقى فيه إشكال ما وضع في المرق من طماطم وخضار ونحو ذلك ، فتنجّس بنجاسته ، مع عدم الدليل على طهارتها بذهاب الثلثين ، وعدم الدليل على الطهارة بالتبعيّة . وكيف كان ، فهذه التقديرات كلّها افتراضات صرفة ، وإلَّا ، فلا إشكال في حلّيّة هذه الأمراق وطهارتها « 1 » .
هامش
( 1 ) تاريخ الانتهاء من هذه الأبحاث : يوم السبت المصادف 11 / 2 / 1390 ه - ، النجف الأشرف .
كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 467 | السيد محمد الصدر