في المسألتين ؟
بسمه تعالى : بعد جعل إحدى المسألتين قرينة على الأخرى ينكشف إن المراد : ان الإخفات هو أحوط الأمرين التخيريين استحباباً ، يعني إن الاحتياط استحبابي وليس وجوبي . وان كنت أراه الآن احتياطا أكيداً وعليه عملي الشخصي .
س 134 : في المسألة 129 ج 3 - المنهج - الظاهر يشير إلى إن لا ولاية لأب الجد ومن فوقه على أموال الصبي على الأحوط ( وهذا ما اخترتموه من طرفي الترديد في المسألة ) وهذا يعني إن تصرفه غير نافذ بهذه الأموال كيف تكون مراعاة الاحتياط هي الأحوط استحباباً مع فهمنا السابق والذي يشير إليه ظاهر المسألة ؟
بسمه تعالى : يعني إن هذا الرجل إذا تصرف في أموال الصبي فالفتوى على عدم نفوذ تصرفه ، ولكن النفوذ الشرعي ما دام محتملًا فالأحوط استحباباً ترتيب الأثر عليه ولو في الجملة . وذلك بمراعاة الاحتياط في كل مورد حسب مورده لأن المعاملات تختلف في جهة احتياطها . فكأننا نجمع في هذا الاحتياط بين القول بالنفوذ والقول بعدمه بإرضاء جميع الأطراف .
س 135 : في المسألة 1079 من نفس الجزء ذكرتم ( ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره ) .
الرسالة الإستفتائية — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٤