تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بسمه تعالى : فاعل قصد هو الإمام ، فذا كان يعلم إجمالًا إن عليه فائتة ظهر أما عن يوم الأحد أو الاثنين فيقصد الواقع الفائت صحت صلاته وصلاة مأموميه ، أما إذا كان الواقع مردداً بين صلاتين لا يمكن الاقتداء في أحدهما لاختلاف الحال بين الإمام والمأموم ، كما لو كانت مرددة بين ظهر وصلاة الآيات لم يجر الاقتداء به سواء صلاها على هيئة صلاة الظهر أو هيئة صلاة الآيات لأن أي منهما يحتمل اللغوية . س 132 : المسألة 1142 ( ولكن يشكل ذلك لو كان الإمام مقصراً والمأموم متماً ) ظاهر العبارة يشير إلى إن إئتمام المتم بالمقصر محل إشكال بينما ظاهر المسألة 1178 يشير إلى جواز ذلك فالعبارة ( كما تجوز إمامة المسافر للحاضر ) تدل على ذلك فكيف يحل هذا التعارض بين المسألتين ؟ بسمه تعالى : هذا بنحو الاحتياط الاستحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بعده لأنني قلت أيضاً في نفس المسألة : والقصر والتمام . س 133 : ظاهر المسألة 789 - ج 1 يشير إلى إن المكلف في ظهر الجمعة يتخير بين الجهر والإخفات وهناك احتياط استحبابي بالإخفات وظاهر المسألة 1018 من نفس الجزء - المنهج - يشير إلى إن هناك احتياط وجوبي بالإخفات في ظهر الجمعة ويدل على قول سماحتكم ( بل الأحوط فيها الإخفات ) ؟ فكيف نوفق
الرسالة الإستفتائية — صفحة 173 | السيد محمد الصدر