ج - ( يجوز وفيه إشكال ) ( يجوز على إشكال ) ؟
بسمه تعالى : هذا أيضاً من الاحتياط الاستحبابي كما في سابقه .
س 130 : ورد في كتاب الصوم من ( المنهج ) بعض العبارات الغامضة لدينا نرجو منكم توضيحها :
أالمسألة رقم 7 : ( وكذا لو قصد الطبيعة المهملة المنطبقة على الخاص والمطلق على الأظهر ) ؟
بسمه تعالى : يعني مطلق الصوم القابل للانطباق على خصوص الصفة المعينة للصوم في غد ومطلق الصوم . والطبيعة المهملة اصطلاح في علم المنطق يحسن الاطلاع عليه .
ب - مسألة رقم 8 : ( ما لم يتناول المفطر أو يكون إفطاره تقييديا على الأحوط ) ؟
بسمه تعالى : أي يقصد الإفطار قصدا ملتفتا إليه ، يعني إنه عازم جزماً على ترك الصوم .
س 131 : ورد في المسالة 1142 ج 1 من المنهج ( نعم لو قصد الواقع وكان الاحتمالين معا يمكن الاقتداء به جازت الجماعة ) ما المقصود بهذه العبارة ؟
الرسالة الإستفتائية — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٢