س 127 : وردت في المسألة 724 ج 1 المنهج عبارة : نعم الأحوط فيه عدم قصد المنافي . . . إلى آخر المسألة ، نرجو من سماحتكم توضيح معنى قصد المنافي فقد اختلف في فهم هذه العبارة ؟
بسمه تعالى : قصد المنافي : يعني إخطار ما ينافي النية في الذهن كما لو كان يصلي فريضة الظهر فاخطر في ذهنه أنها مستحبة ونحو ذلك .
س 128 : لماذا يجب دفع الخمس إلى الأعلم رغم إن مصارفه ومستحقيه مما اتفق عليه سائر المتقدمين والمتأخرين من فقهائنا ؟
بسمه تعالى : لأن الولي المطلق للأمام ( ع ) ومن لديه الولاية العامة ( على الأحوط وجوباً ) هو خصوص الأعلم .
س 129 : ما هو الفرق بين المصطلحات التالية :
أ - ( يجب على الأحوط . . . ) ( الأحوط فعل ذلك ) ؟
بسمه تعالى : هاتان العبارتان من الاحتياط الوجوبي .
ب - ( يجب وفيه إشكال ) ( يجب على إشكال ) ؟
بسمه تعالى : هذا من الاحتياط الاستحبابي يعني كون الاحتياط في جانب الإشكال استحبابيا .
الرسالة الإستفتائية — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧١