تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
تقليده لسماحتكم علماً إنه كان مقصراً في عدم تعلم هذه المسألة والفحص عنها ؟ بسمه تعالى : إذا كان رأي مقلده هو ذلك جاز ، كما إنه لو كان تركه للطمأنينة جزئياً بسيطاً - كما هو المظنون - جاز أيضاً وإلا وجب عليه القضاء . س 5 : سألنا سماحتكم عن الأعلم بماذا يكون اعلم فكان جوابكم - بأن الأعلم يكون اعلم بعلم الأصول فهو مدار التفاضل بين المجتهدين - ولدى تكرار السؤال على غيركم من المجتهدين اختلفت ردودهم ما بين قائل ( بالفقه ) وقائل ( بالحديث وعلم الرجال ) فما هو الضابط في ذلك وما هو مشهور فقهائنا في هذه المسألة وقديما على ماذا كانوا يعتمدون في معرفة الأعلم ؟ بسمه تعالى : المشهور في تمييز الأعلم هو علم الفقه . لكن حيث كان الأصول يمثل القواعد الأساسية للفقه بحيث لا يوجد فقه بدونه مع كونه الأدق والأعمق بهذا الصدد إذن فهو يمثل الأعلمية . وينبغي سؤال هؤلاء العلماء : إن كان فرد أعمق في الفقه دون الأصول وفرد بالعكس : فأي منهما اعلم ؟ لا محال يكون الأعلم بالأصول هو المستحق لهذه الصفة . وأما العلوم الأخرى كعلم الرجال والفلسفة والدراية وغيرها فلا يحتمل أن