بسمه تعالى : إذا كان عمله الأول باطلًا حتى في صورة الجهل وجب القضاء كما قلنا وان كان عمله باطلًا بمقتضى الاحتياط الوجوبي فالقضاء مبني على الاحتياط الاستحبابي وأما إذا كان المورد مما لا قضاء فيه فلا أثر له فعلًا وهو معذور باعتبار جهله .
س 9 : هل يجب على المجتهد أن يذكر في رسالته العملية كل المسائل الإبتلائية منها وغير الإبتلائية أم الوجوب يقتصر على مسائل الابتلاء ؟
بسمه تعالى : هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإنما يذكر منها بمقدار ما يرى فيها المصلحة .
س 10 : بعد أن علم المكلف إن ما نقله للغير يخالف فتوى المجتهد فهل يجب عليه أعلام من سمع منه إذا تيقن من عدم عمل هذا السامع بهذه الفتوى لعدم ابتلائه بها ، وإذا احتمل عدم عمله بها فما هو الحكم ؟
بسمه تعالى : الأحوط إعلامه مع الإمكان على أي حال .
س 11 : لنفس الغرض في المسألة السابقة إذا احتمل إن من سمع منه هذه الفتوى سوف ينقلها إلى شخص آخر فهل يجب عليه أعلام كل منها أم يتعين عليه أعلام الشخص السامع فقط ؟
الرسالة الإستفتائية — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٤