فصل
في المائع
( مسألة 636 ) : يحرم كل مسكر خمرا كان أو غيره جامدا كان أم سائلا ، والفقاع والدم . ويحرم أكل النجس مائعا كان أم جامدا .
( مسألة 637 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه . بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم أكله غير الإنسان .
( مسألة 338 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب . ولو اشتبه انه من نوع الحرام أو الحلال حكم بحله .
( مسألة 639 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم وفي نجاسته إشكال حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . واما إذا نش خمرا ، فهو نجس وحرام ما لم ينقلب خلا .
( مسألة 640 ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها مسكر فضلا عما إذا كانت مخصصة له .
( مسألة 641 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وعدم تعمد التخمة وغسل اليد بعده وحمد الله عز وجل . بل التسمية والحمد مستحبان مع كل لقمة وشربة .