تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فصل

في المائع

( مسألة 636 ) : يحرم كل مسكر خمرا كان أو غيره جامدا كان أم سائلا ، والفقاع والدم . ويحرم أكل النجس مائعا كان أم جامدا . ( مسألة 637 ) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه . بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم أكله غير الإنسان . ( مسألة 338 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب . ولو اشتبه انه من نوع الحرام أو الحلال حكم بحله . ( مسألة 639 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم وفي نجاسته إشكال حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . واما إذا نش خمرا ، فهو نجس وحرام ما لم ينقلب خلا . ( مسألة 640 ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها مسكر فضلا عما إذا كانت مخصصة له . ( مسألة 641 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وعدم تعمد التخمة وغسل اليد بعده وحمد الله عز وجل . بل التسمية والحمد مستحبان مع كل لقمة وشربة .