سبعة والدجاجة ثلاثة .
( مسألة 628 ) : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ، بل كل سبع سواء كان بريا أو جويا أو بحريا على الأحوط ويحرم الأرنب والزواحف بأقسامها والحشرات بأنواعها والفقمة بأشكالها .
( مسألة 629 ) : إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولبنه . ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط . ولا بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره . ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى . ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء ، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا مذكى ، أو كان من غير ذوات الأربع .
ثم إن الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ، كالشاة ذبح فإذا مات احرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك . وان كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ واغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك . ثم يباع في البلد الآخر ويعطي المالك ثمنه . وإذا اشتبه الموطوء اخرج بالقرعة .
فصل
في الطيور
( مسألة 630 ) : يحرم السبع من الطيور كالنسر والصقر ، وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه . فلو تساويا أو كان الدفيف أكثر نظرنا إلى العلامات الآتية فان كانت إحداها فيه حل وإلا حرم . والعلامات هي :
أولا : القانصة . وهي معدة الطير التي تكون كما في الدجاج لا مثل كرش الخروف .