تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فصل

حيوان البحر

( مسألة 623 ) : لا يؤكل من السمك إلا ما له فلس . وإذا شك في وجود الفلس بنى على حرمته . ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال حتى يزول الجلل منه عرفا ، ويحرم الجري والمارماهي والزمير والسلحفاة والضفدع والسرطان . واما ما لا يصدق عليه سمك عرفا فالأصل فيه الحلية ، ما لم تثبت فيه الحرمة بعنوان آخر . ( مسألة 624 ) : البيض بكل أنواعه تابع لحيوانه في الحلية والحرمة ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن ويدع الناعم . فصل

في البهائم

( مسألة 625 ) : يؤكل من الأنعام : الغنم والبقر والإبل بكل أنواعه حتى غير المعهود منها متى صدق الاسم عرفا ، سواء كانت أهلية أم وحشية . ( مسألة 626 ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . ( مسألة 627 ) : يحرم أكل الجلال من المباح ، وهو ما أكل عذرة الإنسان خاصة ليوم أو أكثر ، إلا مع الاستبراء وزوال الجلل . والأحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما ، والبقر عشرين والغنم عشرة والبطة