ثانيا : الحوصلة وهي مجمع الطعام في صدر الطير .
ثالثا : الصيصة . وهي الشوكة التي تكون خلف رجل الطائر خارجة عن كفه . فإذا كانت له إحداها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
( مسألة 631 ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ . وبيض الطير المحرم ، وكذا الغراب بكل أقسامه على الأحوط . فإذا اشتبه البيض ، فما اتفق طرفاه فهو حرام .
فصل
في الجامد
( مسألة 632 ) : تحرم الميتة وأجزاؤها . وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة . وكل ما لم يذك فهو ميتة . وتحرم اجزاء الميتة مما تحله الحياة دون غيره كالشعر والوبر والريش والقرن الخارجي والظلف والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني والانفق .
( مسألة 633 ) : يحرم من الذبيحة : القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والغدد .
( مسألة 634 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من حيوان حي أو ميت غير مذكى . ويحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء . والأحوط إلحاق الرمل والحصى والصخر ونحوها بحكم الطين .
( مسألة 635 ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا بليغا .