س 16 : في عرف العشائر يكون إخراج الدية ليس كما في الشريعة الإسلامية وبموافقة ولي أمر المقتول فما هو حكمها ؟
بسمه تعالى : كل ما هو مخالف للشريعة فهو حرام . أما تفاصيل الديات وأقسامها وأحكامها فهو موجود في المنهج ج - 5 فراجع .
س 17 : في سنن العشائر أنهم يقيمون الدية على عدد النساء ثم يدفعون ثمناً مقابل كل امرأة . وبعضهن يتزوجن من أهل المقتول فهل هذا جائز ؟
بسمه تعالى : ذلك غير جائز لأن للدية مقداراً محدداً شرعاً لا يتغير بمثل ذلك . نعم يمكن التقليل منه بإبراء الذمة والمراضاة . وأما الزواج فهو غير جائز بالإكراه . وأما مع رضا ولي الزوجة فلا بأس .
س 18 : اختلفت الآراء في كلمة ( حي على خير العمل ) فما هو الرأي الصحيح في معناها حسب رأي سماحتكم ؟
الجواب : راجع ص 198 من فقه الأخلاق .
س 19 : إذا مات جزء من الإنسان أو الحيوان كما لو ماتت يده أو رجله وهي متصلة ببدنه فهل هي نجسة أم طاهرة ؟
بسمه تعالى : هي طاهرة ما لم تنفصل . وفي حدود فهمي فإنها لا تموت كاملة لبقاء جريان الدم فيها . ولذا فهي لا تتعفن .
س 20 : السقط من الإنسان وما يسقط مع المولود ( المشيمة ) وهي كيس يحيط بالجنين . فهل هي نجسة أي السقط والكيس ؟
بسمه تعالى : المشيمة ليست هي الكيس بل هي ما يسمى بالجارة وهي التي يتصل بها الحبل السري . ومقتضى الاحتياط الوجوبي نجاستها ونجاسة السقط .
الشيخ
حسين الذهيباوي
شعبان 1416
الفتاوى الخطية — صفحة 418
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٨