س 10 : ما هو حكم ولد التلقيح الصناعي من باب البنوة والنفقة والإرث والحضانة وغيرها سواء أكان من أبوين شرعيين أو لا ؟
بسمه تعالى : هذا كله ثابت بينه وبين من يعتبران أباً وأماً له . كما هو مفصل في الفصل الخاص بالمنهج بالتلقيح الصناعي .
س 11 : إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية ؟
بسمه تعالى : إذا كان الموت غير متعمد لأحد فلا دية . وإن كان متعمداً أو بتفريط فديته حسب عمر الجنين وفي ذمة الفاعل .
س 12 : إذا أنزل الرجل بشهوة مثارة من قبل نفسه كالعادة السرية فما هو الحد الشرعي الذي يقام عليه ؟
بسمه تعالى : أن تُضرب يده حتى تحمر . فإن استعمل يداً بعينها ضربت . وإن شككنا كنا مخيرين بين الاثنين .
س 13 : هل الحداد على المتوفي شرط في العدة فلو تركته سواء كان عمداً أو خطأً أو نسيان فهل تعتبر آثمة ؟
بسمه تعالى : إذا تركته عمداً فهي آثمة . وإذا تركته جهلًا أو نسياناً فلا إثم .
س 14 : إذا وجد شخص لقطة وفيها علامة تدل على أنها حقوق شرعية فهل يجب تعريفها لمدة عام أم الأولى إيصالها إلى الحاكم الشرعي ؟
بسمه تعالى : بل المتعين إيصالها إلى الحاكم الشرعي .
س 15 : إن من المعروف أقل دية شرعية هي مائتي حلة وكل حلة ثوبان فهل يجوز لولي المقتول أن يتنازل بشيءمن هذه الدية مع عدم موافقة القاصرين بذلك ؟
بسمه تعالى : يحسب التنازل من حصته من الدية . وليس له الحق أن يتنازل عن القاصرين .
الشيخ
حسين الذهيباوي
1416
الفتاوى الخطية — صفحة 417
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٧