س 33 : من المعروف عند الفلاحين إن الفلاح يعطي صاحب الأرض المستأجرة نسبة من الناتج كعشرة بالمائة فهل هذه المعاملة صحيحة وما هو الأصح ؟
بسمه تعالى : إذا كان البذر للمالك فهي مزارعة صحيحة . وإن كان للفلاح فهي إجارة للأرض فلا تصح إلا بإجارة محددة . وأما النسبة فلا تكون معها المعاملة صحيحة وإنما تجوز بالمراضاة .
س 34 : روي عن الإمام ( ألا يعلم أن قلوب الظالمين بأيدنا ) فما هو المقصود بها ؟
النص هكذا : ألم تعلم أن قلوب الظالمين بأيدينا . وهي من الأسرار .
س 35 : قال تعالى ( وهذا البلد الأمين ) إذا كان المقصود به هو الحرم المكي فكيف يكون أميناً وقد قتل فيه بعض الصحابة ؟
بسمه تعالى : يعني هو أمين اقتضائي أو تشريعي . وليس بنحو العلية التامة .
( ودمتم عزاً للإسلام وملاذاً للمسلمين )
الشيخ
حسين الذهيباوي
16 ذي القعدة 1416
الفتاوى الخطية — صفحة 421
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٢١