بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى
السيد محمد الصدر ( دام ظله الشريف )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / أما بعد
س 1 : يستخدم حالياً في الطب جهاز لمعالجة الأمراض القلبية في حين أن هذا الجهاز ذو كلفة مالية عالية فإذا حصلت ضرورة مالية أو طبية ( لسحبه لمريض آخر ) فهل يجوز رفعه عنه في حين إن رفع الجهاز يؤدي إلى وفاة المريض ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك .
س 2 : أ - في حالة وضع يد أو ساق اصطناعية ( بلاستيكيتين ) لمريض فما حكم وضوءه من حيث غسل اليد ومسح القدم ؟
بسمه تعالى : يسقط غسلها أو مسحها في الوضوء . وإنما يتوضأ على بقية الأعضاء الطبيعية له .
ب - في حالة رفض المريض لدفع كلفة الساق واليد الصناعيتين أي كونهما مغصوبتان فما حكم الوضوء والصلاة بالنسبة له ؟
بسمه تعالى : تبطل صلاته على الأحوط وجوباً .
ج - هل يجوز للطبيب رفع اليد والساق من المريض عند عدم دفع كلفة العملية ؟
بسمه تعالى : إذا كان المريض عازماً على عدم الدفع مع التمكن منه جاز ذلك أعني رفع الطرف . وأما مع قصد الدفع ولو مؤجلًا لم يجز .
ء - إذا كانتا اليد والساق ليسا بلاستيكيتين بل يد وساق إنسان آخر بحيث عند وضعهما تصبحان جزء من جسد الإنسان فما حكم وضوءه وصلاته ؟
بسمه تعالى : تكون بمنزلة اليد الأصلية يتوضأ عليها ويصلي بها .
س 3 : إذا زرع في أحشاء شاة كبد أوكلية حيوان نجس العين كالكلب فما حكم تلك الأجزاء عند ذبح الشاة من حيث الطهارة وجواز أكله ؟
بسمه تعالى : لا يجوز استعمالها على الأحوط وجوباً .
الشيخ
حسين الذهيباوي
1416
الفتاوى الخطية — صفحة 415
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٥