خلق آخر ، ما لم يدرك تذكية الحيوان المصطاد قبل موته .
( 339 ) الحيوانات البرمائية وهي التي تعيش في الماء والهواء معاً ، كالسلحفاة والتمساح والضفدع وبعض أنواع الأفاعي وغيرها ، لا أثر لتذكيتها بالذبح أو الصيد ، لأنها غير منتجة لكلا الأثرين وهما : حلية اللحم وطهارة الميتة . لأنها جميعاً محرمة اللحم وطاهرة الميتة .
( 340 ) تحرم الفقمات بكل أنواعها ، كبقرة البحر وفيل البحر ، ويحرم الإخطبوط بكل أصنافه ، وكذلك كل الحيوانات البرمائية بكل أنواعها على الأحوط ، وكذلك النوارس عموماً أيضاً .
( 341 ) جواز التلقيح الصناعي في الحيوان لا يفرق فيه الحيوان البري عن البحري عن الجوي لو أمكن التلقيح بين أنواعها .
( 342 ) إذا انقص الحيوان المأكول اللحم جسمياً في بعض أعضائه وبقي حياً ، كما لو انقطعت رجله أو أذنه أو ذنبه ، لم يخرج عن الحلية ، كما لم يخرج عن إمكان التذكية ، وكذلك لو تبدلت أعضاؤه ، كما لو وضعت له رجل من حيوان آخر مأكول اللحم من نوعه أو من نوع آخر ، واما لو وضعت له من حيوان غير مأكول اللحم ، فإنها تكون قابلة للتذكية ، إلا أن في حلية لحمها إشكال ، فيجب تجنب ذلك العضو منه . واما لو وضع له العضو من حيوان نجس العين ، فإنه يطهر باتصاله بالحيوان الطاهر ، ويكون قابلًا للتذكية ، إلا أن الإشكال أيضاً في حلية الأكل .
( 343 ) التلقيح الصناعي المستعمل في الحيوان والذي قلنا فيما سبق بجواز استعماله مطلقاً له صور :
الصورة الأولى : ان ينتج حيواناً من نفس النوع جزماً .
الصورة الثانية : ان ينتج حيواناً من نفس النوع عرفاً ، بحيث يكون أغلب
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٧