أوصافه كذلك .
ففي هاتين الصورتين يتبع الناتج حكم الأصل ، من كونه مأكول اللحم أو قابلًا للتذكية أو نجس العين ونحو ذلك .
الصورة الثالثة : ان يكون التلقيح بين جنسين من الحيوان كلاهما مأكول اللحم ، فيكون الناتج مأكول اللحم .
الصورة الرابعة : ان يكون التلقيح بين جنسين : مأكول اللحم وغيره . فيكون جواز أكل الناتج منوطاً بأوصافه . فان صدق عرفاً انه من مأكول اللحم جاز ، وإلا حرم .
الصورة الخامسة : ان يكون التلقيح بين جنس مأكول اللحم وجنس نجس العين عندئذ يتبع الحكم بالجواز والطهارة الصدق العرفي ، ومع الشك يحكم بالطهارة والحرمة على الأحوط .
الصورة السادسة : ان يكون التلقيح بين حيوانين طاهرين غير مأكولي اللحم ، فيكون الناتج طاهراً غير مأكول اللحم مع تبعيته عرفاً لأحد الجنسين أو الشك في حالته ، وأما لو خرج على شكل نجس العين تبعه حكمه على الأحوط . وأما لو خرج على شكل مأكول اللحم لم يتبعه حكمه على الأحوط . وان كان كلا الفرضين بعيدين عملياً .
الصورة السابعة : ان يكون التلقيح بين جنس طاهر غير مأكول اللحم وجنس نجس العين ، فيكون الناتج غير مأكول اللحم ، وان كان على شكله ، كما لا يكون نجس العين ، إلا إذا كان على شكله .
( 344 ) الجلل الموجب للحرمة إنما هو في أكل الحيوانات المخصوصة عذرة الإنسان . وتتلخص في الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط بأصنافها جميعاً . وأما ما سوى ذلك فلا يكون جلالًا ، ونذكر فيما يلي بعض صوره :
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٨