الصورة الأولى : ان يأكل الحيوان مأكول اللحم عذرة الإنسان ، ولكنه ليس من الأنواع المذكورة كالعصفور .
الصورة الثانية : ان يأكل الحيوان مأكول اللحم مطلقاً غير عذرة الإنسان كالميتة .
الصورة الثالثة : ان يأكل الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم عذرة الإنسان فلا يكون نجساً ، فضلا عن غيرها . والوحوش تعيش على الحيوانات الأخرى ، ولا تكون نجسة بضرورة الفقه .
الصورة الرابعة : ان يأكل الحيوان المحلل البحري ( كالسمك ذو القشر ) عذرة الإنسان . فالأحوط الحرمة ، وإن كان لحليته وجه .
الصورة الخامسة : ان يأكل الحيوان المحلل البحري غير العذرة ، فلا إشكال في جوازه .
الصورة السادسة : ان يأكل الحيوان نجس العين عذرة الإنسان أو غيرها من النجاسات . فإنها لا تغير من حكمه شيئاً . نعم ، قلنا في كتاب الأطعمة والأشربة من المنهج ، الحكم بالحرمة فيما إذا شربت الشاة لبن الخنزيرة أو المسكر . وهل يشمل ما هو غير مأكول اللحم ، بحيث يصبح به نجس عينا ، فيه إشكال والأظهر العدم .
( 345 ) يرجح في حيوان ( اللاما ) وجوب الزكاة فيه بشرائطها ، باعتبار صدق الجمل عليه .
( 346 ) إذا كان الحيوان من جنس الجمال لزمت تذكيتها بالنحر ، سواء كان ذلك على الأرض أو غيرها . وسواء المعروف منها أو غيرها .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 99
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٩