ذكاتها ذكاة السمك على الأظهر . وان كان الأحوط فري الأوداج فيما وجدت لديه .
( 322 ) يشترط في التذكية الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة . فان استطاع الذابح ان يوجه رأسها ومذبحها معهاً إلى القبلة ، ولو باعتبار جهة عريضة من القبلة ، فهو . وإلا حصل التنافي بيه توجيه الرأس وتوجيه المذبح . والظاهر كفاية توجيه أي منهما كان ، وان كان الأشهر والأحوط توجيه المذبح .
( 323 ) يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم ، مثل : الله أكبر ، الحمد لله وبسم الله . وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال .
( 324 ) لا يجب ان يكون الذبح في أعلى الرقبة ، بل يجوز ان يكون في وسطها أو في أسفلها ، إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة .
( 325 ) الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الغدة المسماة عرفاً ب - ( الخرزة ) في العنق . فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع كل الأعضاء كما شهد بذلك بعض أهل الخبرة الثقاة . إلا أن الكلام في وجوب حصول القطع الكامل . فلو انقطع الحلقوم وجرى الدم كفى ، كما في الخبر الصحيح ،
( 326 ) إذا كان الجنين من الإبل ، وخرج حياً ، فلا يحل إلا بالنحر .
( 327 ) الظاهر عدم الفرق في حجية تصرف المسلم في إثبات التذكية ، بين كونه مسبوقاً بيد الكافر وعدمه .
نعم ، إذا علم المكلف ان المسلم الآخر أخذه من الكافر من دون تحقيق ، حكم عليه بعدم التذكية . وكذلك لو كان تصرفه فيه من التسامح في الدين . وكذلك لو علمنا أن الكافر هو الذي ذبحه . ويندرج تحت ذلك كل اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة أو التي يغلب فيها الكفار . وكذلك كل ما هو مصنوع من تلك اللحوم أو الشحوم .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٤