( 305 ) اجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف والشعر والوبر والريش والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب . وأما العظم بأصنافه فالأحوط الاجتناب عنه لأنه مما تحله الحياة كالظفر والسن والقرن الداخلي والمخلب ، إلا أن يكون مما تعلم أنه لا تحله الحياة أو نشك في ذلك كالقرن الخارجي والظلف الخارجي والمنقار ، والفرق بين القسمين هو الشعور بالألم عند قطعه .
( 306 ) ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار . وكذا ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا .
( 307 ) السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض إذا حصل له لحم وعظم عرفاً ، على الأحوط وجوباً فيهما .
( 308 ) الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل أو العجل في معدته الرابعة قبل ان يأكل ، وقد يطلق على ظرفه أيضاً .
( 309 ) ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان طاهر ، إن كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة . وبخلافه فهو نجس كما لو كان الدم كثيراً في داخلها ، أو كانت لا زالت تمص من الجسد . وأما ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً .
( 310 ) الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر ، وان كان الأحوط اجتنابه . ولو بفصل البياض عن الصفار .
( 311 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس وينجس اللبن .
( 312 ) لا فرق في الكلب والخنزير في النجاسة بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير . ولا فرق في ذلك بين ما يجوز بيعه من الكلاب ، وما لا يجوز .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩١