الفصل الثاني : الحيوان والنبات
مبحث : الحيوان
( 301 ) المهم ( في الزكاة ) في كون الأنعام الثلاثة معلوفة ، هو الصرف على تغذيتها ، وان لم تأكل العلف حقيقة ، فلو كانت تتغذى بمواد أخرى سائلة أو جامدة أو عن غير طريق المعدة ، كانت بحكم المعلوفة ، ولم تحسب من الزكاة .
( 302 ) حيوانات البحر مشمولة لحكم الطهارة ، فما كان منها مأكولًا أوليس نفس سائلة أو يشك في ذلك ، فهو طاهر البول والخرء . والا فهو نجس .
( 303 ) ما يكون حشرة مشمولة لنفس الحكم ، سواء الطائر منها والماشي . فإنها جميعاً محرمة الأكل ، فما كان منها ذو نفس سائلة كالفأرة ، فبوله وخرؤه نجس دون ما يشك به أو يعلم بعدمه . وكذلك الحال في الأفاعي والزواحف وأمثالها .
( 304 ) المراد بالنفس السائلة ما يخرج منه الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلًا ، واما ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نفس ، فضلًا عما ليس له أوداج ، كأكثر الحشرات والزواحف وحيوانات البحر . فضلًا عما ليس له دم أوليس له لحم عرفاً ، كالقشريات والحشرات وغيرها .