( 299 ) لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة أو للقرآن الكريم . وان كان الأحوط الأولى كونه مخّرماً مثقباً .
( 300 ) لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة . وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، بل الحمل . ( ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل ، وأما شكل الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به ) .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 89
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٩