( 287 ) السبرتو ان كان أصله الطبيعي أحد الأقسام السابقة فهو نجس ، وان كان من غيرها أو شك في ذلك فهو طاهر .
( 288 ) العصير العنبي إذا غلي بالنار ونحوها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة ، وان صار حراماً . ما لم يسمَ خمراً عرفاً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، والأحوط عدم كفاية غير المشار في ذهاب الثلثين ، ويلحق بالنار كل مصدر للحرارة العالية .
( 289 ) الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ، وأما الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر ، وان سمي فقاعاً .
( 290 ) المائع غير الرطب ، كالمعادن المذابة والزئبق ، تتنجس بملاقاة النجاسة على الأحوط ، وتسري النجاسة فيها جميعاً ، ولا تكون قابلة للطهارة . نعم ، بعد البرودة والتصلب يمكن تطهير ظاهرها ، ولا تصح الصلاة معها لنجاسة باطنها . هذا فضلا عن المعادن السائلة كالنفط والغاز السائل والبنزين وغيرها ، فإنها تتنجس بمجرد الملاقاة .
( 291 ) الحد في غلظ المائع ورقته هو ان المائع إذا كان بحيث لو اخذ منه شيء أو ضغط بالإصبع مثلًا ، لم يمتليء مكانه فوراً ، وان امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق .
( 292 ) مما يعفى عن لبسه في الصلاة وان كان نجساً ، الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده : يعني لا يستر العورتين ، كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الاحزمة ، سواء كانت ملبوساً مستقلًا أم في ضمن غيره ، كالتكة سواء كانت من قماش أو غيره ، غير أن الأحوط استحباباً تجنب نجاسة المعادن الملبوسة كالخاتم والخلخال والسوار .
( 293 ) الأجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصوف والقطن والخزف
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٧