( 739 ) المال المدفوع كجائزة من قبل المصرف أو المؤسسة ، سواء كان عيناً أو نقداً ، مما أشرنا إلى جواز التصرف فيه في المسألة السابقة ، يقسم إلى عدة أنواع :
النوع الأول : ان يكون من المال المجهول المالك . فيجب قبضة بهذه الصفة منها .
النوع الثاني : ان يكون ملكاً شخصياً محللًا . فلا إشكال في التصرف فيه ، بغض النظر عن وجوب خمسة حسب تكليف الفرد من هذه الجهة .
النوع الثالث : ان يكون ملكاً شخصياً محتوياً على تقصير شرعي ، كما لو لم يدفع مالكه خمسة أو كان من المال الحلال المختلط بالحرام . فيجب تخميسه ويتصرف في الباقي .
النوع الرابع : ان يكون من الأموال الشخصية لكافر غير ذمي ، فيجوز التصرف فيه بعد نية التملك عليه ، ولا يجب فيه الخمس من هذه الناحية .
( 740 ) شعور الفرد الذي ظهر اسمه في الاقتراع بكونه مستحقاً للمال شعور غير مشروع . وليس له المطالبة به ، إلا إذا كان مشترطاً في عقد لازم تام الصحة .
( 741 ) المال الذي يعينه المصرف كجائزة ، ولم يتم قبضها ، مشمول لحكم الفائدة التي لم يتم قبضها .
( 742 ) الإيداع : وهو على ثلاثة أقسام عندهم : التوفير والودائع الثابتة والحساب الجاري . ويدفع المصرف على القسمين الأولين فوائد ربوية دون الأخير . وفرق التوفير عن الودائع : ان التوفير يمكن سحبه أو السحب منه متى شاء المالك ، على حين تكون الودائع الثابتة مشروطة بانقضاء مدة معينة ليجوز
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٤