مفصلة . وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد المفصلة إشكال . أقواه الثبوت مع حصول الوثوق فعلًا بشهادته .
الأمر الثالث : من أسباب التحريم : اللعان .
وبه يثبت التحريم المؤبد . وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوته في الصماء إشكال أقواه العدم . وسيأتي الحديث عن معناه مفصلًا في العنوان الخاص به .
الأمر الرابع : من أسباب التحريم : الكفر . فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً . وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع دون الدائم ، إلا في الضرورة والمستضعفة . أما الضرورة فهي الحاجة إلى الزواج وانحصاره بالكتابية مع العقد الدائم . وأما المستضعفة فهي الكتابية الجاهلة بأمور دينها ودين الإسلام ولم يوجد منها عناد . وفي عموم الحكم للمجوسية والصابئية وإن اعتبرتا من الكتابيين إشكال أقواهما المنع .
( مسألة 113 ) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم . وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة .
( مسألة 114 ) لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم مطلقاً أصلياً كان أم مرتداً كتابياً كان أم غيره وكذا من حكم بكفره من فرق المسلمين على الأحوط .
( مسألة 115 ) إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ الزواج في الحال . وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة . وأما في غير ذلك
فالمشهور أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة . وفيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
( مسألة 116 ) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .
( مسألة 117 ) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل
منهج الصالحين — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥