المثال الرابع : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها ، فهل تحرم عليك بصفتك أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها ، مع أنك لست عمها ولا خالها .
المثال الخامس : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك . فصارت أماً لهما . فهل تحرم عليك لأنها أم أخيك وأختك . مع أنها ليست أمك .
المثال السادس : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أماً له . فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة بنتك . مع أنها ليست بنتك .
المثال السابع : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أماً له . فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة أختك . وإن لم تكن أختك .
المثال الثامن : امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم . فهل تحرم عليك لأنها بمنزلة جدتك أم عمك أو خالك . مع أنها ليست جدتك .
ففي كل ذلك من قال بعموم المنزلة قال بالحرمة فيها . ومن قال بنفيها قال بنفيها .
( مسألة 106 ) لو شك في وقوع الرضاع أوفي حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية أو غيرهما بنى على العدم .
( مسألة 107 ) لا تقبل الشهادة في الرضاع إلا مفصلة ، موصوفة الشرائط واحدة واحدة . ولا يكفي الشهادة المطلقة أو المجملة أو بالقرابة الناتجة عن الرضاع . نعم ، لو علم معرفة الشاهد بشرائط الرضاع تقليداً أو اجتهاداً وأنه اهتم بضبطها كفى .
( مسألة 108 ) يستحب أن يختار لرضاع أولاده المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة دينياً ونفسياً واجتماعياً . ويكره جداً استرضاع الكافرة . فإن اضطر إلى ذلك فليمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، ولا
منهج الصالحين — صفحة 33
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣