الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها .
( مسألة 118 ) لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال . ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة . وإن كان الاحتياط معه لا يترك .
( مسألة 119 ) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية وكان ذلك جائزاً في دينه ، فله أن يختار منهن أربعاً . وينفسخ نكاح الباقي .
( مسألة 120 ) لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده إذا كان ذلك جائزاً في دينه ، ولوكن أكثر تخير أربعاً وانفسخ نكاح الباقي .
( مسألة 121 ) يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه . فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث . سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر . أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ولو بريء من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته ، وكان لها نصف المهر .
( مسألة 122 ) لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برأت ولم يدخل بها ورثها ، وكان لها نصف المهر .
( مسألة 123 ) في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها . ثم مات الزوج في مرضه إشكال غير أن الأقوى ثبوت الإرث .
( مسألة 124 ) الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته . والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين ، على أن يصدق عرفاً أنه مرض الموت .
( مسألة 125 ) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف غير الناصب على كراهية .
منهج الصالحين — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦