تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الهبة : تمليك عين مجاناً وبدون عوض . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول . ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة . ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية . ولا تقدم الإيجاب . ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . ( مسألة 985 ) يعتبر في الواهب أن يكون مالكاً أومن يحكمه من ولي أو وكيل ونحوه . فلو وهب ما لا يملك توقف على إجازة المالك . ( مسألة 986 ) يعتبر في الواهب العقل والقصد والاختيار . وعدم الحجر لصغر أو سفه أو فلس . وفي هبة الصبي المميز لأموال نفسه وجه في المقدار القليل ، وإن كان الأحوط إحراز رضا الولي . ( مسألة 987 ) تصح الهبة من المريض في مرض الموت ، وإن زاد عن الثلث ، مع اجتماع الشرائط السابقة فيه ، كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح وغيرها ، كما سيأتي في كتاب الوصية . ( مسألة 988 ) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة . ولا يبعد أيضاً الحكم بصحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ، ويكون قبضة بقبض مصداقه . ولا يملكه قبل القبض . ولو وهبه ما في ذمته نفسه ، كان إبراءاً . ( مسألة 989 ) يشترط في صحة الهبة القبض بإذن المالك ( الواهب ) إلا أن يهبه ما في يده فلا يحتاج إلى قبض جديد . ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونها في مجلس العقد . فيجوز فيه التراخي بزمان كثير . ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حين القبض ومن أهم نتائج ذلك : أنه إذا كان للموهوب نماء حاصل