( مسألة 996 ) لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة وانتقل المال الموهوب إلى ورثة الواهب .
( مسألة 997 ) لو مات الواهب أو الموهوب بعد القبض ، لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له . كما ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
( مسألة 998 ) لا يعتبر في صحة الرجوع بالهبة علم الموهوب له ، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً ، بل يصح ولو كان وحده .
( مسألة 999 ) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط . فإذا تعذر ذلك أو امتنع الموهوب له عنه جاز للواهب الرجوع بالهبة .
( مسألة 1000 ) الهبة المشروطة لازمة لا يجوز فسخها ولو قبل العمل بالشرط . ما دام ذلك متوقعاً .
( مسألة 1001 ) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى . وتبقى مطلقة حتى لو حصلت هبة مقابلة لها بدون شرط فيجوز فسخها أيضاً .
( مسألة 1002 ) لو بذل الموهوب له العوض المشروط ولم يقبله الواهب لم تخرج الهبة عن حكم المشروطة .
( مسألة 1003 ) العوض المشروط إن كان معيناً خارجاً فهو ، وإن كلياً أو مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة خاصة أو عامة على التساوي .
( مسألة 1004 ) لا يشترط في العوض أن يكون عيناً بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .
منهج الصالحين — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٣