تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً . سواء كان من المكيل والموزون أو غيره . ( مسألة 936 ) عقد الصلح لازم في نفسه ، حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة . ولا ينفسخ إلا باشتراط حق الفسخ لأحدهما أوكلاهما ، أو بالمقابلة وهي اتفاق الطرفين على الفسخ . ( مسألة 937 ) لا يجري في الصلح ما يجري في البيع من خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار تخلف الرؤية ولا خيار تخلف الوصف ولا خيار تخلف الشرط ولا خيار العيب ما لم يشترط بعضها في العقد . ( مسألة 938 ) يجري في الصلح خيار التأخير ، فيما لو أخر العوض عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً أو في موعد محدد فلم يفعل ، وكذا يجري فيه خيار الاشتراط كما سبق . وهو جعل الخيار لأحدهما . ( مسألة 939 ) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره ، أوجهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته ، صح ولزم الوفاء بالشرط مع الإمكان . ( مسألة 940 ) الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة . وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر . ( مسألة 941 ) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهماً مثلًا وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ، ولم تتميزا . فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال . وإلا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم . هذا مع لحاظ المالية والتراضي عليها . وأما إذا كان المراد شخص المال . كان المرجع في التعيين هوالقرعة .