الحاكم الشرعي .
( مسألة 838 ) لو كان الرهن على دين مؤجل ولكنه مما يفسد قبل الآخر كالأثمار . فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن . وإلا لزم بيعه ، ويصبح ثمنه رهناً . فإن باعه الراهن أو وكيله فهو . وإن امتنع أجبره الحاكم . فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 839 ) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له ، جاز أن يستوفي دينه من الرهن الذي في يده .
( مسألة 840 ) إذا اختلفا فادعى المالك الوديعة وادعى الآخر الرهانة . فالقول قول المالك إذا لم يكن الدين ثابتاً أو كان ثابتاً وكانت العين في يد المالك . وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه .
منهج الصالحين — صفحة 238
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٨