تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الرهن على ما سوف يقترضه أو ما سوف يحكم به القاضي . وكذا الرهن على الأعمال كالخياطة والزراعة قبل إنجازها على الأحوط . ( مسألة 823 ) لو ضم مملوك غيره إلى ملكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه ، وتوقف في الضميمة على إجازة المالك . ( مسألة 824 ) الرهن لازم من طرف الراهن دون المرتهن . فللمرتهن أن يتنازل عنه فيفسخه متى شاء . ( مسألة 825 ) رهن الحامل أمة كانت أم حيواناً ليس رهناً للحمل سواء كان عند الارتهان أم تجدد بعده . ( مسألة 826 ) فوائد العين المرهونة لمالكها . ( مسألة 827 ) الرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر . ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح . ( مسألة 828 ) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه . فإن كان الدين في ذمة المولى عليه . فلا إشكال ، وإن كان الدين في ذمة الولي صح الرهن بشرطه وهو أن تصرف الأب والجد منوط بعدم المفسدة وتصرف الوصي والحاكم منوط بوجود المصلحة . ( مسألة 829 ) المرتهن ممنوع من التصرف بالعين المرهونة بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن بها تصرفاً لا ينافي حق الرهانة . ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن . وقد تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين فراجع مسألة ( 151 ) . ( مسألة 830 ) لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن استيفاء منافع العين خلال مدة الرهن مجاناً كالسكنى في الدار أو إيجارها على الراهن أو على ثالث . نعم له أن يستأجرها من الراهن أو يشترط رضاه بذلك . كما أن للراهن أن يسكنها