مجاناً .
( مسألة 831 ) لو شرط المرتهن في عقد الرهن وكالته عن المالك في بيع العين المرهونة ، أو وكالة غيره كذلك . دامت هذه الوكالة ما دام الرهن ما لم تقم قرينة خاصة أو عامة على استمرارها مدة أطول من ذلك . على أن هذه الوكالة تبقى حقاً جائزاً للمالك يفسخه متى شاء .
( مسألة 832 ) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية . وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر .
( مسألة 833 ) حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
( مسألة 834 ) المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً وإلا فلقيمته يوم النقصان أو التلف . والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط ، وقول الراهن في قدر الدين .
( مسألة 835 ) المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
( مسألة 836 ) لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن مقدار التلف وأجرة المثل .
( مسألة 837 ) لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل . وإذا لم يأذن الراهن في الاستيفاء عندئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بدون إذنه ما لم يكن معروفاً من حاله العزم على الوفاء فوراً من مال آخر . كما أنه لو لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بدون إذنه . والأحوط استحباباً مراجعة
منهج الصالحين — صفحة 237
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٧